الشيخ الجواهري
57
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ تستحب في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ] [ و ] ( تستحبّ ) الزكاة ( في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ) [ 1 ] . وعلى كلّ حال ينبغي تخصيصهما بما ( عدا الخضر ) والبقول ( كالقتّ والباذنجان والخيار وما شاكله ) ممّا هو موزون في العادة [ 2 ] .
--> ( 1 ) تقدّم في ص 56 . ( 2 ) كشف الغطاء 4 : 152 . ( 3 ) تقدّم في ص 55 . ( 4 و 5 ) الوسائل 9 : 68 ، 66 ب 11 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 7 ، 1 . ( 6 ) المصدر السابق : 67 ، ح 2 ، وفيه « الغضاة » بدل « العضاة » . ( 7 ) المصدر السابق : 68 ، ح 9 . ( 8 ) المنتهى 8 : 277 . ( 9 ) المقنعة : 245 . ( 10 ) المنتهى 8 : 45 . ( 11 ) كشف الغطاء 4 : 152 .